عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ثلاثةٌ قد حرَّم اللهُ عليهمُ الجنةَ : مُدمنُ الخمرِ، والعاقُّ، والديُّوثُ الذي يُقرُّ في أهلهِ الخبَثَ" أخرجه أحمد والنسائي
وفي رواية أخرى في صحيح النسائي
"ثلاثةٌ لا ينظرُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ إليهم يومَ القيامةِ ؛ العاقُّ لوالِدَيهِ ، والمرأةُ المترجِّلةُ (التي تشبّه بالرجال) ، والدَّيُّوثُ ، وثلاثةٌ لا يدخُلونَ الجنَّةَ: العاقُّ لوالِدَيهِ ، والمدمِنُ على الخمرِ ، والمنَّانُ بما أعطى"
اتق الله… اتهامك لاحدهم بالدياثه اشد وطأه من قذف المحصنه ان كانت ظلما…. اذا كنت مش قادر تفصل بين اصل الدين و الشوائب غير معلومة الابعاد و المتوارث غير ذي الجدوى فتوقف عن نشرها
وإن قال الرجل للرجل يا ديوث, يا كشخان فقال أحمد: يعزر قال إبراهيم الحربي: الديوث الذي يدخل الرجال على امرأته وقال ثعلب: القرطبان الذي يرضى أن يدخل الرجال على امرأته وقال: القرنان والكشحان لم أرهما في كلام العرب ومعناهما عند العامة مثل معنى الديوث أو قريبا منه فعلى القاذف به التعزير, على قياس قوله في الديوث لأنه قذفه بما لا حد فيه وقال خالد بن يزيد عن أبيه في الرجل يقول للرجل: يا قرنان: إذا كان له أخوات أو بنات في الإسلام ضرب الحد يعني أنه قاذف لهن وقال خالد, عن أبيه القرنان عند العامة: من له بنات والكشحان: من له أخوات يعني - والله أعلم - إذا كان يدخل الرجال عليهن والقواد عند العامة: السمسار في الزنا والقذف بذلك كله يوجب التعزير لأنه قذف بما لا يوجب الحد.
و ده زنا (مجازي) و كان اول مره يتعرض بالمعنى ده و معناه المعصية وهو من صغائر المعاصي و لا يمت بصله الى كبيرة الزنا شكلا او موضوعا اللي هو وَطء الرجل لامرأةٍ من غير عقدٍ شرعيّ
اللي هو برده ليه انواع كتيره و تفاصيل كتير
و دي معصيه من طرف واحد يُحاسب عليه الطرف اللي ارتكبها و هنا كان النبي بيوضح المعاصي اللي ممكن تعملها و اللي مكتوبه علينا كلنا من جراء نفسك
اما اذا كنا نتحدث على الديوث فهو قصرا من يدخل الرجال على امرأته ليطؤهاا يعني في هنا 3 اطراف 2 عزموا على الزنا (اللي هو من الكبائر) و التالت كان شريكهم الموافق و اللى دل الرجل ليدخل على امرأته و ده حال بنشوفه في الزمن ده من بعض العاملين بالقواده ليجدوا لنفسهم و للعاملين لديهم مخرج قانوني
اما اذا كان هناك طرفان اللي هو الزوج و الرجل دون رضاء السيده فهي جريمة اغتصاب و دياثه و ليست زنا انما اعتداء و الزوج ديوث لا محالة
عقوبات الاغتصاب في الإسلام
حد الزنا
يُعاقب المُغتصب بنفس حد الزنا الرجم حتى الموت إن كان مُتزوجًا، والجلد مئة جلدة إن كان بكرًا، بينما يختلف حكم الاغتصاب عن الزنا بالنسبة للمكرهة، فالمرأة المغتصبة ليس عليها عقوبة على خلاف الزنا. يقول ابن قدامة في المغني: «ولا حد على مكرهة في قول عامة أهل العلم، ولا فرق بين الإكراه بالإلجاء وهو أن يغلبها على نفسها وبين الإكراه بالتهديد بالقتل ونحوه». وقال ابن عبد البر: «ولا عقوبة عليها إذا صحَّ أنه استكرهها وغلبها على نفسها، وذلك يُعلم بصراخها، واستغاثتها، وصياحها.»
حد الحرابة
إذا كان الاغتصاب تم تحت تهديد السلاح، أو تم خطف المرأة بالقوة، أصبح يستحق عقوبة الحرابة أيضًا، وتحتاج شاهدين للإثبات على غير الزنا يحتاج أربعة شهود، والعقاب عليها مذكور في قوله تعالى: Ra bracket.png إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ Aya-33.png La bracket.png سورة المائدة، الآية:33.
التعويض المالي
زاد الشافعي ومالك والليث وغيرهم أن علي المغتصب صداق المثل، قال مالك بن أنس: «الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيبًا: أنها إن كانت حرة: فعليه صداق مثلها، وإن كانت أمَة: فعليه ما نقص من ثمنها، والعقوبة في ذلك على المغتصب، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله».
التعزير
يمكن للحاكم وولي الأمر أن يضع عقوبة خاصة للاغتصاب أكبر من تلك العقوبات، قال ابن عبد البر: «فإن الحاكم يعاقبه ويعزره العقوبة التي تردعه وأمثاله.»
تعليقات
إرسال تعليق